السيد أحمد الموسوي الروضاتي

479

إجماعات فقهاء الإمامية

* السعي في طلب الماء للصلاة واجب ولا يجوز التيمم قبله 283 * المتيمم يجوز له أن يصلي بتيمم واحد ما يشاء ما لم يحدث أو يجد الماء 283 * من كان ماءه لا يكفيه للوضوء تيمم 284 * المجنب إذا خشي على نفسه من الاغتسال تيمم 284 * الرؤوس إذا كانت ممسوحة المسح الذي لا يدخل في معنى الغسل عطفت الأرجل عليها 409 * المسح على الخفين باطل 409 * آية الطهارة متوجهة إلى كل محدث يجد الماء ولا يتعذر عليه استعماله 409 * لا تجوز الصلاة في وبر وجلود الأرانب والثعالب وإن ذبحت ودبغت الجلود 156 * تجوز صلاة من صلى وفي قلنسوته نجاسة أو تكته أو ما جرى مجراهما مما لا تتم الصلاة به على الانفراد 156 * يجب على من أجنب في ليلة شهر رمضان وتعمد البقاء إلى الصباح من غير اغتسال القضاء والكفارة 170 * إذا غلب المجنب النوم في رمضان ولم يتعمد البقاء على الجنابة إلى الصباح فلا شيء عليه 170 * من تمضمض لطهارة ونزل الماء لجوفه فلا شيء عليه من قضاء ولا غيره 171 * من تمضمض لغير طهارة ونزل الماء لجوفه فعليه القضاء خاصة 171 * الفقاع جار مجرى الخمر في جميع الأحكام من حد شاربها ورد شهادته وفي نجاسته 224 * المروي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله " إنما يغسل الثوب من البول والدم والمني " مخصص 225 * جلود الميتة من جميع الحيوان لا تطهر بالدباغ 226 * الفقاع نجس وحرام ويجري في النجاسة والتحريم مجرى الخمر 339 * المذي والوذي غير ناقضين للطهارة 345 * الريح الخارجة من الدبر تنقض الوضوء 345 * التقاء الختانين يوجب الغسل 350 * الابتداء بالمرفقين في غسل اليدين هو المسنون وخلاف ذلك مكروه ولا ينقض الوضوء 351 * من لم يبتدأ بالأصابع ونيته إلى المرافق ليس عاصيا مخالفا لأمر قوله تعالى " إِلَى الْمَرافِقِ " 351 * مسح مقدم الرأس دون استقبال الشعر مسنون مكروه تركه ومخالفته 352 * من غسل رجليه في الوضوء فما مسحهما 352 * مسح الأذنين وغسلهما غير واجب ولا مسنون 352 * إسباغ الوضوء مرتين ولا يجوز ثلاثة 353 * الأرنب نجس لا يستباح صوفه 379 * لا يجوز لبس جلود الثعالب والأرانب وما اتخذ من أوبارهما لا قبل الذبح ولا بعده 380 * ما اتخذ من جلود الغنم فروا بعد الذكاة يجوز لبسه إذا كان خاليا من نجاسة الدم وبعد الدباغ 380 * يجب المسح ببلة اليد في الوضوء 389